منتديات مروان ستارx2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مروان ستارx2

لا تنسى الصلاة في وقتها المفروضة كما لا يلهيك الابحار على الانترنت عن أداء صلاة الجماعة وجزاكم الله خيراً .
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تنظيم مهنة المحامات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
marwan x2
المدير العام
المدير العام
marwan x2


ذكر عدد الرسائل : 90
العمر : 42
البلد : المغرب
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

تنظيم مهنة المحامات Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم مهنة المحامات   تنظيم مهنة المحامات Emptyالإثنين مايو 19, 2008 8:35 am

تنظيم مهنة المحاماة





القانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لاسيما المواد 31- 32 و115 و130 و142 منه،
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 75-61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني .
يصدر القانون التالي نصه :
الباب الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى /
المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته .
المادة 2 /
أن التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به .
المادة 3 /
تقدم العرائض وتتم المرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا .
الباب الثاني
مهام المحامي
المادة 4 /
يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم .
ويجوز له في نفس الإطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائي .
له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء وأن يعطي الموافقة أو إقرارا برفع الحجز، وبصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلك التنازل والاعتراف بحق من الحقوق .
يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة، ولهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود ويقوم بالشكليات الضرورية لهذه الغاية .
ويعفى من تقديم أي سند توكيل .
المادة 5 /
يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة .
المادة 6 /
يجوز لمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليميا وبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي .
على أن هذه الرخصة قابلة للإلغاء بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://marwanx2.ahlamountada.com
 
تنظيم مهنة المحامات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مروان ستارx2 :: النقاشات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: